Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 434

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.

صحة النكاح، فقال: "أن يكون صحيحًا: وهو قول أكثرهم" (١).

المسألة الثالثة: يشترط للإحصان أن يطأ في النكاح الصحيح: فهذه فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١١٨/ ٢] يشترط للإحصان حصول الوطء في القبل.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص مُحصن ما يوجب حد الزنا، وكان ذلك الشخص مسلمًا بالغًا عاقلًا حرًا، قد تزوج في نكاح صحيح، فإنه لا يُعتبر محصنًا إلا إن وطئ زوجته في قبلها.

فإن كان وطئها في دبرها، أو فخذيها أو نحو ذلك فإنه لا يكون مُحصنًا.

• من نقل الإجماع: الموفق ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "للإحصان شروط سبعة أحدهما: الوطء في القبل ولا خلاف في اشتراطه. . . ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء لا يحصل به إحصان سواء حصلت فيه خلوة أو وطء فيما دون الفرج أو في الدبر أو لم يحصل شيء من ذلك" (٢)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٢٨ هـ) (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والمالكية (٥)، والشافعية (٦).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 434 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.