Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 403

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.

أو الرجم، وهذا القول اختاره ابن العربي (١)، ونسب ابن حجر الهيتمي هذا القول للمحققين من المتأخرين حيث قال: "فلا نسخ في الآية عند المحققين من المتأخرين؛ لأنها على حد ﴿ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ فيه يرتفع حكم الصيام لانتهاء غايته لا نسخه، وأيضا فشرط النسخ تعذر الجمع، وهنا الجمع ممكن بين الحبس والتغريب والجلد أو الرجم، فإطلاق المتقدمين النسخ هنا تجوز" (٢)، واللَّه تعالى أعلم.

[١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.

• المراد بالمسألة: أولًا: تعريف البكر: البكر في اللغة: الباء والكاف والراء يطلق في اللغة على معان:

الأول: يطلق على أول الشيء وابتداؤه، ومنه: البُكر والتبكير والبُكور والابتكار: المُضِيُّ في ذلك الوقت، والبُكرة: أول النهار، والبِكر: هو أوّل ولد الرّجل غلامًا كان أو جاريةً.

الثاني: البَكَراتُ، وهي الحَلَق التي في حِلية السيف، كأنها فُتُوخ النِّساء.

الثالث: البَكر -بفتح الباء- الولد من الإبل، فالذكر منه يسمى بَكرًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 403 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6216)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.