Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 404

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.

الأنثى بَكرة.

الثالث: البِكر -بكسر الباء- المرأة العذراء التي لم يمسها رجل بجماع، ولم تفتض بكارتها.

الرابع: البِكْرُ -بكسر الباء- خلاف الثيب رجلًا كان أو امرأة، وهو الذي لم يتزوج، وجمعه أبكار (١).

البِكر شرعًا: المراد بالبكر عند الفقهاء في حد الزنا: هو من لم يحصل له دخول في نكاح صحيح، أو في عقد فاسد جارٍ مجرى الصحيح، رجلًا كان أو امرأة (٢).

ويتبين من هذا التعريف الاصطلاحي أنه موافق للمعنى اللغوي الرابع وهو: من لم يتزوج رجلًا كان أو امرأة.

أما المعنى الثالث الذي هو بمعنى المرأة العذراء التي لم تفتض بكارتها فليس موافقًا للمعنى الشرعي، ولذا قال الكاساني: "لا خلاف في أن كل من زالت عذرتها بوثبة، أو طفرة، أو حيضة، أو طول التعنيس، أنها في حكم الأبكار، تزوج كما تزوج الأبكار" (٣).

• ثانيًا: صورة المسألة: إذا ارتكب البكر وهو من لم يحصل له وطء في نكاح صحيح ما يوجب حد الزنا؛ فإنه يجلد مائة جلدة.

ويتبيَّن مما سبق أن الزاني إن كان ثيبًا فذلك غير مراد، وكذا إن كان زِناه

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 404 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6217)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.