Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 405

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٩/ ٢] حد الزاني البكر الجلد مائة جلدة.

بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "أجمع العلماء أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، في زنا الأبكار خاصة" (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة" (٤).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في شرحه لحديث العسيف (٥): "فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكرًا، وأن الجلد حد البكر مائة جلدة" (٦). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة" (٧).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" (٨). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" (٩).

وقال العيني (٨٥٥ هـ): "أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" (١٠). وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): "إن زنى غير محصن حر جلد مائة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 405 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.