بامرأة من محارمه فذلك غير مراد أيضًا (١).
• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "أجمع العلماء أن قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٢)، في زنا الأبكار خاصة" (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "الناس قد أجمعوا على أن الحر الزاني والحرة الزانية إذا كانا غير محصنين فإن حدهما مائة جلدة" (٤).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) في شرحه لحديث العسيف (٥): "فلا خلاف بين علماء المسلمين أن ابنه كان بكرًا، وأن الجلد حد البكر مائة جلدة" (٦). وقال ابن رشد الحفيد (٥٩٥ هـ): "أجمعوا على أن حد البكر في الزنا جلد مائة" (٧).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" (٨). وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" (٩).
وقال العيني (٨٥٥ هـ): "أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" (١٠). وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ): "إن زنى غير محصن حر جلد مائة