والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (١).
الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٢).
الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (٣).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.
وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه (٤).
[١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.
• المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني المحصن هو الرجم، والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى يموت الشخص المحدود بالرجم.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت" (٥) ونقله عنه ابن قدامة (٦) وبهاء الدين