Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 415

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.

والنساء، إذا قامت البينة، أو كان الحبل، أو الاعتراف" متفق عليه (١).

الدليل الخامس: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٢).

الدليل السادس: عن عبد اللَّه بن مسعود ﵁ قال: قال رسول ﷺ: (لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة) متفق عليه (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.

وإنما خالف في ذلك طوائف من أهل البدع من الخوارج والمعتزلة، وخلافهم ليس بمعتبر كما سبق بيانه (٤).

[١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.

• المراد بالمسألة: سبق في المسألة السابقة أن الواجب في حد الزاني المحصن هو الرجم، والمراد بهذه المسألة بيان أن هذا الرجم يستمر حتى يموت الشخص المحدود بالرجم.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن المرجوم يداوم عليه الرجم حتى يموت" (٥) ونقله عنه ابن قدامة (٦) وبهاء الدين

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 415 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.