المقدسي (١) وشمس الدين ابن قدامة (٢) وإبراهيم ابن مفلح (٣).
وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" (٤)، وحكاه عنه البهوتي (٥)، والرحيباني (٦).
وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): "وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" (٧).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" (٨).
وقال ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ): "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" (٩).
وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "رجمه بالحجارة حتى يموت: عليه إجماع الصحابة ﵃، ومن تقدم من علماء المسلمين" (١٠).
وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "وحد الزاني المحصن من رجل أو امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع" (١١).