Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 416

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١١٢/ ٢] من وجب عليه الرجم فإنه يرجم حتى الموت.

المقدسي (١) وشمس الدين ابن قدامة (٢) وإبراهيم ابن مفلح (٣).

وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أنه إذا زنى وكان قد تزوج قبل ذلك أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" (٤)، وحكاه عنه البهوتي (٥)، والرحيباني (٦).

وقال المرغيناني (٥٩٣ هـ): "وإذا وجب الحد وكان الزاني محصنًا رجمه بالحجارة حتى يموت. . . وعلى هذا إجماع الصحابة رضي اللَّه تعالى عنهم" (٧).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أنه من زنى وكان قد تزوج. . . أن عليه الرجم بالحجارة حتى يموت" (٨).

وقال ابن مودود الموصلي (٦٨٣ هـ): "حد الزاني إن كان محصنًا الرجم بالحجارة حتى يموت. . . . وعلى ذلك إجماع العلماء" (٩).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "رجمه بالحجارة حتى يموت: عليه إجماع الصحابة ﵃، ومن تقدم من علماء المسلمين" (١٠).

وقال الخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "وحد الزاني المحصن من رجل أو امرأة الرجم حتى يموت بالإجماع" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 416 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.