Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 423

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.

[١١٤/ ٢] إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن فلكل واحد منهما حكمه.

• المراد بالمسألة: إذا زنى رجل بامرأة، وثبت ذلك عليهما بما يوجب الحد، وكان الرجل مُحصنًا والمرأة غير محصنة أو العكس، فإن لكل واحد منهما الحد الخاص به، الجلد لغير المحصن، والرجم للمحصن.

ويتبين مما سبق أنه إن ثبت حد الزنا على أحدهما ولم يجب على الآخر إما لإنكاره، أو لصغره أو جنونه، أو غير ذلك، فمسألة أخرى غير مرادة (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه" (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "اتفقوا أنه إن كان أحد الزانيين محصنًا والآخر غير محصن أن لكل واحد منهما حكمه" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى ما في الصحيحين عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي اللَّه تعالى عنهما أنهما قالا: "إن رجلًا من الأعراب أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: يا رسول اللَّه أنشدك اللَّه إلا قضيت لي بكتاب اللَّه، فقال الخصم الآخر - وهو أفقه منه -: نعم فاقض بيننا بكتاب اللَّه وائذن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 423 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6236)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.