Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 443

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانا فإن ذلك لا يكون كافيا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بينة.

محل إجماع محقق في جميع صورها، لخلاف بعض السلف في أن الوطء في النكاح الفاسد موجب للإحصان، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢٢/ ٢] ثبوت الإحصان بالإقرار.

[١٢٣/ ٢] إذا تزوج الشخص وأقام مع زوجته زمانًا فإن ذلك لا يكون كافيًا في ثبوت الإحصان، حتى يثبت الوطء بإقرار أو بيِّنة.

• المراد بالمسألتين: سبق أن من شروط إقامة الحد على الشخص أن يكون محصنًا، وشرط الإحصان أن يطأ في نكاح صحيح، والمراد هنا: أن من الأمور التي يثبت بها الوطء هو الإقرار.

وأن من أقام مع زوجته زمانًا ولو مدة طويلة، كعشرين سنة أو أكثر، ولم يأت منها بولد، ثم زنى أحدهما، فإن مجرد إقامتهما معًا ليست كافية في ثبوت الإحصان، بل لا بد من وجود ما يدل على الوطء كالإقرار، ونحوه.

يتبيَّن مما سبق أن من أقام مع زوجته مدة طويلة، وجاء منها بولد، فمسألة غير مرادة (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانًا، ثم مات أو ماتت، فزنا الباقي منهما، لم يُرجم حتى يُقر بالجماع" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن من شرط الإحصان تحقق الوطء،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 443 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6256)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.