Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 444

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.

والبقاء مع الزوجة يتحصل منه إمكان الوطء لا حقيقته (١).

النتيجة: المسألتان فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٢٤/ ٢] ثبوت الإحصان بالشهادة.

[١٢٥/ ٢] إذا شهد الشهود على شخص بأنه قد جامع أو باضع فإنهما لفظان يثبت بهما الإحصان.

• المراد بالمسألتين: أولًا: معنى باضع: البُضْعُ -بالضم- يطلق على الفرج والجماع والنكاح، وجمعه أَبْضَاعٌ.

والبِضَاعُ اسم من بَاضَعَ مُبَاضَعَةً: أي جامع، ويقال: بَضَعَها ويَبْضَعُهَا -بفتحتين-: إذا جامعها، ويقال: مَلَكَ بُضْعَهَا أي جماعها.

فالبِضَاعُ بمعنى الجماع وزنًا ومعنى (٢).

• ثانيًا: صورة المسألة: سبق أن من شرط الإحصان أن يكون الشخص قد وطء في نكاح صحيح، فإذا شهد شهود كالزوجة مثلًا على شخص بأنه قد جامع في نكاح صحيح، أو باضع في نكاح صحيح فإن هذين اللفظين صريحان في معنى الجماع، وبه يثبت الإحصان، وكذا يُلحق بهما جميع الألفاظ التي هي صريحة في الجماع، لا تحتمل غيره.

ويتبين من ذلك أن غير هذين اللفظين من الألفاظ المحتملة للجماع وغيره ليست مرادة، كلفظ: "لمسها"، أو "باشرها"، أو "خلَى بها"، أو "أتاها" ونحو ذلك.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 444 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6257)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.