Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 455

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.

بالتحريم، لكنه جاهل بماهية العقوبة، فإن العقوبة تُطبق في حقه (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكبت الأمة ما يوجب حد الزنا، وتكرر ذلك منها، فإن الشرع أمر ببيعها كما في حديث أبي هريرة ﵁ قال سمعت النبي ﷺ يقول: (إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد، ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد، ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شعر) متفق عليه (٢).

إلا أن هذا الأمر من النبي ﷺ ليس محمولًا على الوجوب والإلزام.

• من نقل الإجماع: قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "أوجب أهل الظاهر بيع الأمة إذا زنت الرابعة وجُلِدت، والأُمَّة كلها على خلافهم، وكفى بقولهم جهلًا خلاف الأمة له" (٣). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وأجمع الفقهاء أن الأمة الزانية ليس بيعها بواجب لازم على ربها وإن اختاروا له ذلك" (٤).

وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "وأجمع العلماء على أن بيع الأمة الزانية ليس بواجب لازم على ربها" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 455 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.