Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 456

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٣٢/ ٧٣] الأمة الزانية ليس بيعها بواجب على سيدها.

• مستند الإجماع: يستند الإجماع في المسألة إلى أن حديث أبي هريرة ﵁ محمول على الاستحباب، واختلفوا في الصارف له على أقوال:

فقيل: الإجماع على أنه للاستحباب.

وقيل: أن الحديث منسوخ، وبه قال بعض الشافعية (١).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الحديث في الأمر بالبيع محمول على الوجوب.

وهو قول أبي ثور (٢)، وبه قال الظاهرية (٣)، واستظهره الصنعاني (٤).

• دليل المخالف: استدل من أوجب بيع الأمة إن زنت أربعًا بظاهر حديث أبي هريرة ﵁، فإنه أمر ظاهره الوجوب، ولا يوجد ما يَصرفه للاستحباب (٥).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف أبي ثور والظاهرية، ولذا قال النووي في حكاية المسألة: "وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواجب عندنا وعند الجمهور، وقال داود وأهل الظاهر: هو واجب" (٦)، فنسب القول باستحباب البيع للجمهور، ولم يجعله إجماعًا.

ولعل من حكى الإجماع لم يعتبر قول المخالف، كما هو صريح قول ابن بطال، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 456 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.