الرجم إذا زنيا" (١). وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "وقد ثبت الرجم عن النبي ﷺ، بفعل النبي ﷺ، وبنقل الكافة، والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه، وأجمعت الأمة عليه" (٢).
وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "فالرجم ثابت بسنة رسول اللَّه ﷺ، وبفعل الخلفاء الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم" (٣) ونقله عنه ابن حجر (٤).
وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "والدليل على وجوب الرجم. . . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا" (٥).
وقال ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): "اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا" (٦).
وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 381 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6194)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.