Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 381

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.

الرجم إذا زنيا" (١). وقال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "وقد ثبت الرجم عن النبي ﷺ، بفعل النبي ﷺ، وبنقل الكافة، والخبر الشائع المستفيض الذي لا مساغ للشك فيه، وأجمعت الأمة عليه" (٢).

وقال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "فالرجم ثابت بسنة رسول اللَّه ﷺ، وبفعل الخلفاء الراشدين، وباتفاق أئمة أهل العلم" (٣) ونقله عنه ابن حجر (٤).

وقال الماوردي (٤٥٠ هـ): "والدليل على وجوب الرجم. . . . انعقاد الإجماع عليه حتى صار حكمه متواترًا" (٥).

وقال ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ): "اتفقوا كلهم -حاش من لا يعتد به بلا خلاف وليس هم عندنا من المسلمين- فقالوا إن على الحر والحرة إذا زنيا وهما محصنان الرجم حتى يموتا" (٦).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمع فقهاء المسلمين وعلماؤهم من أهل الفقه والأثر من لدن الصحابة ﵃ إلى يومنا هذا أن المحصن حده الرجم" (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 381 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6194)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.