Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 383

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٥/ ٢] الرجم مجمع عليه كعقوبة في الزنا.

الاعصار، ولا نعلم أحدًا خالف فيه إلا الخوارج" (١).

وقال ابن تيمية (٧٢٨ هـ): "ثبت الرجم بالسنة المتواترة، وإجماع الصحابة ﵃" (٢). وقال العيني (٨٥٥ هـ): "استحقاق الزاني المحصن للقتل وهو الرجم بالحجارة، وأجمع المسلمون على ذلك" (٣).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "عليه إجماع الصحابة ﵃ ومن تقدم من علماء المسلمين" (٤) ونقله عنه الملا علي القاري (٥) (٦).

وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ) في معرض كلامه على وجوب رجم الزاني المحصن: "وعلى هذا إجماع الصحابة ﵃ وإنكار الخوارج الرجم باطل" (٧).

والخطيب الشربيني (٩٧٧ هـ): "الحد هو الجلد والتغريب على غير المحصن، والرجم على المحصن بالنص والإجماع" (٨). وقال الملا علي القاري (١٠١٤ هـ): "الرجم عليه إجماع الصحابة ﵃، ومن تقدم من علماء الأمة" (٩).

وقال المناوي (١٠٣١ هـ): "فرجم المحصن واجب بإجماع المسلمين" (١٠).

وقال الزرقاني (١١٢٢ هـ): "قال الخوارج والمعتزلة: لا رجم مطلقًا،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 383 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6196)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.