يكن محصنًا" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم، ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال اللَّه ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣)، وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب" (٤).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" (٥). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ): "وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عامًا. . . وقد حصل اتفاق العلماء -وللَّه الحمد- على الجلد، بشهادة الكتاب والسنة بذلك" (٦).
وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" (٧). وقال العيني (٨٥٥ هـ): "أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" (٨).
وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٩): "إن زنى غير محصن حر جلد مائة بلا خلاف" (١٠). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني، إذا لم يكن محصنًا" (١١).