Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 388

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٦/ ٢] الجلد مجمع عليه كعقوبة للزنا.

يكن محصنًا" (١)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "الزاني إذا لم يحصن حده الجلد دون الرجم، ولا خلاف بين الأمة فيه؛ قال اللَّه ﷿: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٣)، وأجمعوا أن الأبكار داخلون في هذا الخطاب" (٤).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "أجمع العلماء على وجوب جلد الزاني البكر مائة" (٥). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ): "وإذا زنى الحر بالبكر جلد مائة جلدة، وغرب عامًا. . . وقد حصل اتفاق العلماء -وللَّه الحمد- على الجلد، بشهادة الكتاب والسنة بذلك" (٦).

وقال ابن حجر (٨٥٢ هـ): "الجلد ثابت بكتاب اللَّه، وقام الإجماع ممن يعتد به على اختصاصه بالبكر، وهو غير المحصن" (٧). وقال العيني (٨٥٥ هـ): "أجمعوا على أن الزاني الذي ليس بمحصن حده جلد مائة" (٨).

وقال الرحيباني (١٢٤٣ هـ) (٩): "إن زنى غير محصن حر جلد مائة بلا خلاف" (١٠). وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): "لا خلاف في وجوب الجلد على الزاني، إذا لم يكن محصنًا" (١١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 388 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6201)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.