Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 393

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١٠٧/ ٢] النفي مجمع عليه كعقوبة للزنا.

القول الخامس: النفي هو إخراجه من بلده إلى مكان آخر، ولو دون مسافة القصر. وهو قول أبي ثور، وابن المنذر، وإسحاق بن راهويه، وذكره ابن قدامة احتمالًا عن الإمام أحمد (١).

• من نقل الإجماع: قال الترمذي (٢٧٩ هـ): "وقد صحّ عن رسول اللَّه ﷺ النّفي. . . والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ" (٢). وقال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن على البكر النفي، وانفرد النعمان وابن الحسن (٣) فقالا: لا يغربان" (٤).

وقال ابن حزم الظاهري (٤٥٦ هـ) بعد أن ذكر بعض الآثار عن الصحابة ﵃ في الجلد والتغريب ثم قال: "ولم يرو عن أحد من الصحابة ﵃ خلاف ذلك" (٥).

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "التغريب فعله الخلفاء الراشدون ﵃، ولا نعرف لهم في الصحابة مخالفًا، فكان إجماعًا" (٦)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٧).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "اتفقوا. . . إن غرب غير المحصن عن بلده وسجن حيث يغرب عامًا أنه قد أقيم عليه الحد كله" (٨).

وقال البهوتي (١٠٥١ هـ): "وإذا زنى الحر غير المحصن من رجل أو امرأة جلد مائة وغُرِّب عامًا. . .؛ لأن الخلفاء الراشدين فعلوا ذلك بالحر غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 393 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.