وقال الكاساني (٥٨٧ هـ): "أما إحصان الرجم فهو عبارة في الشرع عن اجتماع صفات اعتبرها الشرع لوجوب الرجم، وهي سبعة: العقل، والبلوغ، والحرية، والإسلام، والنكاح الصحيح، وكون الزوجين جميعًا على هذه الصفات. . . ولا خلاف في هذه الجملة إلا في الإسلام" (١). وقال ابن قدامة (٦٢٨ هـ): "ولا خلاف في أن عقد النكاح الخالي عن الوطء، لا يحصل به إحصان" (٢)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٢٨ هـ) (٣). وقال ابن قدامة أيضًا في بيان شروط الإحصان: "أن يكون في نكاح. . . ولا خلاف بين أهل العلم في أن الزنا، ووطء الشبهة، لا يصير به الواطئ محصنًا، ولا نعلم خلافًا في أن التسري لا يحصل به الإحصان" (٤)، وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٢٨ هـ) (٥).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "وأجمع أهل العلم على أن المرء لا يكون بعد محصنًا حتى يكون معه الوطء" (٦). وقال الزركشي (٧٧٣ هـ) في بيان شروط الإحصان: "أن يكون بنكاح، فلا إحصان لواطئ بشبهة، أو ملك يمين، ونحو ذلك، إجماعًا" (٧). وقال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "فلا إحصان بمجرد العقد إجماعًا" (٨). وقال أيضًا في شرطية النكاح الصحيح للإحصان: