Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 436

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الرابع: مسائل الإجماع في عقوبة الزنا
  4. [١١٩/ ٢] يشترط للإحصان الإسلام.

يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي ﷺ عن ذلك، فنهاه عنها وقال: (إنها لا تحصنك) (١).

الدليل الثاني: أن الرق أثر من آثار الكفر، فإذا كان الإحصان لا يثبت بوطء الأمة بالنكاح لما فيه من الرق؛ فلأن لا يثبت بوطء الكافرة أولى (٢).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الإسلام ليس شرطًا للإحصان. وهو قول الشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

• دليل المخالف: استدل من قال بإحصان الذمي وغيره من غير أهل الإسلام بأن النبي ﷺ رجم اليهوديين كما في الصحيحين عن عبد اللَّه بن عمر ﵄: أن اليهود جاؤوا إلى رسول اللَّه ﷺ فذكروا له أن رجلًا منهم وامرأة زنيا، فقال لهم رسول اللَّه ﷺ: (ما تجدون في التوراة في شأن الرجم)، فقالوا:

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 436 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6249)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.