Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 461

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٣٤/ ٢] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.

الدليل الثالث: أنه لما أُخِّر الاستيفاء من الحامل لحفظ الولد وهو حمل جنين في بطن أمه، فلأن يؤخر لحفظه بعد وضعه أولى (١).

• المخالفون للإجماع: اتفق الفقهاء على أن الحامل لا يُقام عليه الحد على تضع حملها، ثم اختلفوا فيما بعد ذلك على أقوال:

القول الأول: إن كان الحد رجمًا فإنه يُقام عليها الحد بعد الولادة، إن وُجد لصبيِّها من يقوم بتربيته ورضاعه، فإن لم يوجد فإنه يؤخر عنها الحد حتى تفطم ولدها. وإن كان جلدًا فإنه لا يُقام عليها الحد حتى تضع وتطهر من نفاسها.

وهو قول الحنفية (٢) والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).

إلا أن الشافعية والحنابلة قالوا: بأنه لا يقام عليها حد الرجم بعد الولادة حتى تسقي الولد اللبأ، وهو أول الحليب، لأنه أجود غذاء المولود، ويتضرر الولد بتركه تضررًا كثيرًا، حتى قيل إنه لا يعيش إلا به، بل قال إبراهيم ابن مفلح: "حتى تضع الولد وتسقيه اللبأ: بغير خلاف نعلمه" (٥)، ولم يشترط الحنفية ذلك.

القول الثاني: كالقول الأول، إلا إن كان الحد جلدًا فإنها تُجلد، ولا ينتظر حتى تطهر من نفاسها، وهو قول المالكية (٦)، وبعض الحنابلة (٧).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 461 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6274)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.