Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

Bab dan daftar isi:

الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا

Baca bab ini

  1. [١٣٣/ ٢] لا يقام حد على حامل حتى تضع.
  2. [١٣٤/ ٢] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.
  3. [١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.
  4. [١٣٦/ ٢] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
  5. [١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
  6. [١٣٨/ ٢] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى.
  7. [١٣٩/ ٢] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.
  8. [١٤٠/ ٢] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد.
  9. [١٤١/ ٢] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.
  10. [١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.
  11. [١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.
  12. [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
  13. [١٤٥/ ٢] حد الزنا لا يقبل الفداء.
  14. [١٤٦/ ٢] يصلى على المرجوم في حد الزنا، ويغسل، ويدفن.