Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
- الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
Bab dan daftar isi:
الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
- [١٣٣/ ٢] لا يقام حد على حامل حتى تضع.
- [١٣٤/ ٢] إذا كانت المرأة الزانية حاملا, فإنه لا يقام عليها الحد حتى تفطم ولدها.
- [١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.
- [١٣٦/ ٢] ما فعله الحربي في دار الحرب من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
- [١٣٧/ ٢] ما فعله الذمي في دار الكفر من زنى فإنه لا يؤاخذ به بعد إسلامه.
- [١٣٨/ ٢] الحربي غير المحصن يجلد إن زنى.
- [١٣٩/ ٢] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.
- [١٤٠/ ٢] من تحرك في الزنا وفي وطء واحد حركات كثيرة لزمه حد واحد.
- [١٤١/ ٢] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.
- [١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.
- [١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.
- [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.
- [١٤٥/ ٢] حد الزنا لا يقبل الفداء.
- [١٤٦/ ٢] يصلى على المرجوم في حد الزنا، ويغسل، ويدفن.