Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 477

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.

والحنابلة (١).

• دليل المخالف: استدل من أجاز الرجم بغير الحجارة بما يلي:

عن أبي سعيد ﵁ أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي ﷺ مرارًا قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال فرجع إلى النبي ﷺ فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال، فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال فاشتد واشتددنا، خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة - حتى سكت. . . الحديث (٢).

قال النووي: "قوله: (فرميناه بالعظام والمدر والخزف) هذا دليل لما اتفق عليه العلماء أن الرجم يحصل بالحجر، أو المدر، أو العظام، أو الخزف، أو الخشب، وغير ذلك مما يحصل به القتل، ولا تتعين الأحجار" (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الشافعية والحنابلة، بل حكى النووي اتفاق العلماء على إجزاء الرمي بغير الحجارة، فلعل ابن حزم وهِم في ذلك.

ويمكن أن يُحرر الإجماع في ذلك فيقال: أجمع أهل العلم على مشروعية الرجم بالحجارة، واختلفوا فيما عداها، واللَّه تعالى أعلم.

[١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد الزنا على امرأة محصنة، فإن من صفة إقامة الحد عليها، أن تُرجم وهي جالسة.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 477 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6290)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.