• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض: "اتفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة" (١) ونقله عنه الشوكاني (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "أجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة" (٣).
وقال النووي (٦٧٦ هـ): "واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة" (٤). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة" (٥).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة، وكونها جالسة أستر لها (٨).
• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة.
وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف (٩).
• دليل المخالف: استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان، فكما أن المرأة تُلاعن وهي قائمة، فكذا الحد (١٠).
النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف، واللَّه تعالى أعلم.