Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 478

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٢/ ٢] المرأة لا ترجم إلا قاعدة.

• من نقل الإجماع: قال القاضي عياض: "اتفق العلماء أنها لا تحد إلا قاعدة" (١) ونقله عنه الشوكاني (٢). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "أجمع الفقهاء أن المرأة تضرب في الزنا جالسة، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: بل تضرب قائمة" (٣).

وقال النووي (٦٧٦ هـ): "واتفق العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة" (٤). وقال الصنعاني (١١٨٢ هـ): "واتفق العلماء أنها ترجم المرأة قاعدة" (٥).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٦)، والحنابلة (٧).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن المرأة عورة، وكونها جالسة أستر لها (٨).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أن المرأة تُحد قائمة.

وهو قول ابن أبي ليلى، وأبي يوسف (٩).

• دليل المخالف: استدل من قال بأن المرأة تُحد قائمة بالقياس على اللعان، فكما أن المرأة تُلاعن وهي قائمة، فكذا الحد (١٠).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لخلاف ابن أبي ليلى وأبي يوسف، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 478 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6291)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.