Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 479

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.

[١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.

• المراد بالمسألة: إذا أقر شخص على نفسه بما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الإمام، فإنه يستحب أن يبدأ الإمام بالرجم، ثم يرجم بعده الحاضرون.

وإذا كان ثبوت الحد ببينة الشهود فإنه يُستحب أن يبدأ الشهود بالرجم، ثم يرجم الناس بعدهم.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولًا ثم الناس، ورجم الإمام في المقر أولًا ثم الناس أن الرجم قد وفى حقه" (١). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "قال أحمد: سنة الاعتراف أن يرجم الإمام ثم الناس، ولا نعلم خلافًا في استحباب ذلك" (٢).

وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أنه إن صف الناس صفوفًا كصفوف الصلاة فرجم الشهود أولًا ثم الناس، ورجم الإمام في المقر أولًا ثم الناس، وحفرت له حفيرة إلى صدره، أن الرجم قد وفي حقه" (٣). وقال ابن دقيق العيد (٧٠٢ هـ) (٤): "الفقهاء قد استحبوا أن يبدأ الإمام بالرجم إذا ثبت الزنا بالإقرار،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 479 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.