ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة" (١) ونقله عنه أبو الطيب (٢)، والشوكاني (٣).
وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): "وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بلا نزاع" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: (ارموا واتقوا الوجه) (٦).
الدليل الثاني: أن هذا القول مروي عن علي ﵁ (٧).
الدليل الثالث: أن إيجاب الرجم على الشهود أولًا أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه (٨).
• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:
القول الأول: ذهب الحنفية (٩) إلى أنه إن ثبت الزنا بالإقرار فيشترط أن