Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 480

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٣/ ٢] إذا ثبت الزنا بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بالرجم، وإذا ثبت بالبينة استحب أن يبدأ الشهود بالرجم.

ويبدأ الشهود به إذا ثبت بالبينة" (١) ونقله عنه أبو الطيب (٢)، والشوكاني (٣).

وقال المرداوي (٨٨٥ هـ): "وإن ثبت بالإقرار استحب أن يبدأ الإمام بلا نزاع" (٤) ونقله عنه ابن قاسم (٥).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي بكرة ﵁ أن النبي ﷺ رجم امرأة فحفر لها إلى الثندوة، ثم رماها بحصاة مثل الحمصة، ثم قال: (ارموا واتقوا الوجه) (٦).

الدليل الثاني: أن هذا القول مروي عن علي ﵁ (٧).

الدليل الثالث: أن إيجاب الرجم على الشهود أولًا أبعد لهم من التهمة في الكذب عليه (٨).

• المخالفون للإجماع: المخالفون في المسألة على قولين:

القول الأول: ذهب الحنفية (٩) إلى أنه إن ثبت الزنا بالإقرار فيشترط أن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 480 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6293)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.