Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 476

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤١/ ٢] لا يجوز رجم الزاني المحصن بغير الحجارة.

بغير الحجارة" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٢).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن عبادة بن الصامت ﵁ قال: كان نبي اللَّه ﷺ إذا أنزل عليه كرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سري عنه قال (خذوا عني فقد جعل اللَّه لهن سبيلا الثيب بالثيب والبكر بالبكر الثيب جلد مائة ثم رجم بالحجارة والبكر جلد مائة ثم نفي سنة) (٣).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة ﵁ قال: أتى رجل رسول اللَّه ﷺ وهو في المسجد، فناداه فقال: يا رسول اللَّه إني زنيت، فأعرض عنه، حتى ردد عليه أربع مرات، فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي ﷺ فقال: (أبك جنون؟ )، قال: لا، قال: (فهل أحصنت؟ )، قال: نعم، فقال النبي ﷺ: (اذهبوا به فارجموه).

قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد اللَّه يقول: "فكنت فيمن رجمه، فرجمناه بالمصلى، فلما أذلقته الحجارة هرب، فأدركناه بالحرة، فرجمناه" متفق عليه (٤).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن الصحابة ﵃ رجموا ماعزًا بالحجارة.

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة من أهل العلم إلى أن الرجم يجوز أن يكون بالحجارة وغيرها، ولا يتعين الرجم بالحجارة. وهو قول الشافعية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 476 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6289)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.