Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 482

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.

يقصد الإجماع (١)، وابن قدامة لم يجزم بنفي الخلاف، والمرداوي أراد نفي النزاع في المذهب، واللَّه تعالى أعلم.

[١٤٤/ ٢] لا يجمع بين الجلد والرجم على الزاني المحصن.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا، ذكرًا كان أو أنثى، وكان الزاني محصنًا، فإن الواجب عليه الرجم، ولا يُجلد قبل الرجم.

ويتبيَّن مما سبق أن المراد في المسألة الزاني المحصن، أما إن زنى وهو بكر، ثم زنى أخرى وهو محصن، فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "فقهاء الأمصار متفقون على أن المحصن يرجم ولا يجلد" (٢). قال ابن بطال (٤٤٩ هـ): "رجم الثيب بلا جلد وعلى هذا فقهاء الأمصار" (٣).

وقال علاء الدين السمرقندي (٥٣٩ هـ): "ولا يجمع بين الجلد والرجم بالاتفاق" (٤). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "أما جلد علي ﵁ شراحة ثم رجمها؛ فإما لأنه لم يثبت عنده إحصانها إلا بعد جلدها، أو هو رأي لا يقاوم إجماع الصحابة ﵃" (٥). وقال الزيلعي (٧٤٣ هـ): "لا يجمع بين الجلد والرجم على المحصن بالإجماع" (٦).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 482 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6295)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.