Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 463

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلا فإنه يرجم قائما، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.

أما من قال بإقامة حد الجلد بعد طهر المرأة من نفاسها فاستدل بما رواه مسلم عن أبي عبد الرحمن قال: خطب علي ﵁ فقال: "يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحصن منهم ومن لم يحصن، فإن أمة لرسول اللَّه ﷺ زنت، فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي ﷺ، فقال: (أحسنت، اتركها حتى تماثل) (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف في المسألة.

لكن يمكن أن يُقال: بأن المرأة إن كان حدُّها الرجم، ولم يوجد لصبيِّها من يُرضعه ويَكفله، فإن ترك إقامة الحد عليها حتى تفطم ولدها عليه إجماع أهل العلم؛ إذ لا خلاف فيه إلا في وجه عند الشافعية، يمكن القول بشذوذه لعدم متابعته، وعدم الدليل له في ذلك، ومعارضته النصوص الصريحة، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣٥/ ٢] الزاني إن كان رجلًا فإنه يرجم قائمًا، ولا يوثق ولا يحفر له أثناء رجمه، سواء ثبت زناه ببينة أو إقرار.

• المراد بالمسائل: إذا ارتكب رجل ما يوجب حد الزنا، وثبت ذلك عند الإمام، فإن من صفة إقامة الحد عليه أن يُرجم وهو قائم، وألا يوثق برباط ونحوه أثناء رجمه، وألَّا يُحفر له أيضًا.

وبهذا يتبيَّن أن الحد إن كان على امرأة، أو كان الحد جلدًا لا رجمًا فكل ذلك غير مراد في المسألة.

• من نقل الإجماع: قال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "واتفقوا على أن الرجل

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 463 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6276)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.