المرجوم لا يحفر له" (١) ونقله عنه ابن قاسم (٢). وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "إذا كان الزاني رجلًا أقيم قائمًا، ولم يوثق بشيء، ولم يحفر له، سواء ثبت الزنا ببينة أو إقرار، لا نعلم فيه خلافًا" (٣) ونقله عنه ابن قاسم (٤). وبمثله قال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ) (٥).
وقال ابن قاسم (١٣٩٢ هـ): " (ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجلًا كان أو امرأة) أما الرجل فبالاتفاق" (٦).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٧)، المالكية في عدم الحفر (٨)، والشافعية (٩).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن أبي سعيد ﵁ أن رجلًا من أسلم يقال له ماعز بن مالك، أتى رسول اللَّه ﷺ فقال: إني أصبت فاحشة فأقمه علي، فرده النبي ﷺ مرارًا قال ثم سأل قومه؟ فقالوا: ما نعلم به بأسًا إلا أنه أصاب شيئًا يرى أنه لا يخرجه منه إلا أن يقام فيه الحد، قال فرجع إلى النبي ﷺ فأمرنا أن نرجمه، قال: فانطلقنا به إلى بقيع الغرقد، قال، فما أوثقناه ولا حفرنا له، قال: فرميناه بالعظم والمدر والخزف، قال فاشتد واشتددنا، خلفه حتى أتى عرض الحرة فانتصب لنا فرميناه بجلاميد الحرة - يعني الحجارة