Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 473

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثاني: مسائل الإجماع في حد الزنا
  3. الفصل الخامس: مسائل الإجماع في إقامة حد الزنا
  4. [١٣٩/ ٢] من زنى مرارا ولم يحد فإنه يحد حدا واحدا.

النتيجة: المسألة ليست محل إجماع بين أهل العلم؛ لثبوت الخلاف عن الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنابلة، فتحصل من ذلك أن جمهور أهل العلم على أن الحربي غير المحصن لا يُقام عليه الجلد، ولعل من نقل الإجماع وهِم في ذلك، واللَّه تعالى أعلم.

[١٣٩/ ٢] من زنى مرارًا ولم يحدّ فإنه يحدّ حدًا واحدًا.

• المراد بالمسألة: إذا ارتكب شخص ما يوجب حد الزنا أكثر من مرة، وفي كل مرة توفرت شروط الحد، وبعد عدة مرات في الثانية أو أكثر ثبت زناه عند الحاكم، وأقر بالزنا في المرات السابقة، أو ثبت ذلك عليه ببيَّنة، فإنه لا يجب عليه إلا حد واحد، فإن كان غير محصن جُلد مائة، وإن كان محصنًا فعليه الرجم.

ويُنبه إلى أمرين: الأول: أنه لو زنى ثم أقيم عليه الحد، ثم زنى أخرى فمسألة أخرى غير مرادة.

الثاني: لا بد أن يكون الزنا موجب لحد واحد، فإن كان موجب الحد مختلف كأن زنى وهو بكر، ثم زنى أخرى وهو محصن، فهذه مسألة غير مرادة (١).

• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "لم يختلفوا فيمن وطئ مرارًا قبل الحد أنه ليس عليه إلا حد واحد" (٢) ونقله عنه الزرقاني (٣).

وقال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "ما يوجب الحد من الزنا والسرقة والقذف وشرب الخمر، إذا تكرر قبل إقامة الحد، أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه" (٤).

وقال شمس الدين ابن قدامة (٦٨٢ هـ): "إن زنى أو سرق أو شرب مرارًا قبل إقامة الحد عليه أجزأ حد واحد، بغير خلاف علمناه" (٥). وقال ابن

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 473 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.