• من نقل الإجماع: قال ابن المرتضى (٨٤٠ هـ): "يجلد الحربي إجماعًا" (١) ونقله عنه الشوكاني (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك أبو يوسف من الحنفية (٣).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: قوله تعالى: ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ﴾ (٤).
الدليل الثاني: عن عبادة بن الصامت ﵁ أن النبي ﷺ قال: (خذوا عني، خذوا عني، قد جعل اللَّه لهن سبيلًا: البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم) (٥).
• وجه الدلالة: عموم النصوص بوجوب الحد على الزاني، ولم تشترط كونه ليس من دار الحرب (٦).
• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن الحربي لا يُجلد إن ثبت زناه.
وهو قول جمهور الفقهاء من الحنفية (٧)، والمالكية (٨) (٩)، والحنابلة (١٠).
• دليل المخالف: أن الحربي غير ملتزم بأحكام المسلمين فلم تجب عليه أحكام المسلمين المتعلقة بحقوق اللَّه تعالى (١١).