المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على أن الآية تنزل في أهل الشرك والكفر" (١). وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "واتفقوا أن الذمي لا يقام عليه بعد ذمته أو إسلامه حد زنا كان منه قبل ذلك" (٢).
وقال القرطبي (٦٧١ هـ): "أما الكافر الحربي فلا خلاف في إسقاط ما فعله في حال كفره في دار الحرب" (٣). وقال محمد ابن مفلح (٧٦٣ هـ) (٤): "أما الحربي الكافر فلا يؤخذ بشيء في كفره إجماعًا" (٥) وبمثله قال: إبراهيم ابن مفلح (٨٨٤ هـ) (٦) والمرداوي (٨٨٥ هـ) (٧) والحجاوي (٩٦٨ هـ) (٨) (٩).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (١٠)، والشافعية (١١).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 470 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6283)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.