Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 631

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٧٣ - ٤١٠] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري

وخالف الحنابلة في أحد الوجهين (١)، فقالوا: هو طاهر.

ولم أجد دليلًا، للقولين.

النتيجة: أن الإجماع غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٧٢ - ٤٠٩] المحل النجس يطهر بالماء الكثير:

إذا أدخل المحل النجس في ماء كثير، وغسله فيه، فإنه يطهر بالإجماع.

• من نقل الإجماع: ابن العربي (٥٤٣ هـ) حيث يقول: "إذا أدخل المحل النجس في إجانة، وهي القصعة فغسلها فيها، فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا، . .، هذا إن كان الماء يسيرًا، فإن كان كثيرًا طهر المحل إجماعًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على هذا الإجماع الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: حديث عبد اللَّه بن عمر ﵁، عن النبي ﷺ، أنه قال: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (٦).

• وجه الدلالة: أن الماء إذا كان كثيرًا، فإنه لا يحمل الخبث ولا ينجس، فإذا أدخل المحل النجس فيه، فإنه يطهر؛ لأنه أدخل في ماء طاهر، لم يتأثر بإدخال النجاسة، واللَّه تعالى أعلم.

النتيجة: أن الإجماع متحقق؛ لعدم وجود المخالف في المسألة، واللَّه أعلم.

[٧٣ - ٤١٠] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري:

إذا غسل المحل النجس في الماء الجاري، فإنه يطهر بلا خلاف.

وتعبيره بالماء الجاري دون تقييد يدخل فيه الكثير والقليل.

• من نقل نفي الخلاف: الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث يقول: "وأما طريق التطهير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 631 (SanadKitab #32535, hlm. urut 629)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.