Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 1, halaman 632

  1. [١] مسائل الإجماع في الطهارة
  2. الباب العاشر: مسائل الإجماع في باب إزالة النجاسة
  3. [٧٣ - ٤١٠] النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري

بالغسل، فلا خلاف في أن النجس يطهر بالغسل في الماء الجاري" (١).

• الموافقون على نفي الخلاف: وافق على هذا الإجماع المالكية (٢)، والشافعي في القديم (٣)، والحنابلة في رواية (٤).

• مستند نفي الخلاف:

١ - حديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال النبي ﷺ: "إن الماء طهور لا ينجسه شيء" (٥).

• وجه الدلالة: عموم الحديث، فهو يدخل فيه الماء الجاري، فلا ينجس حتى يتغير، وإذا غسل في المحل النجس طهر (٦).

٢ - أن الأصل طهارة الماء الجاري، ولو أدخل فيه المحل النجس، ما لم يتغير، وإذا كان كذلك فإن المحل النجس يطهر إذا زالت النجاسة (٧).

• الخلاف في المسألة: خالف الشافعية في المشهور (٨)، والحنابلة في رواية، هي المذهب عندهم (٩)، فقالوا: الماء الجاري كالراكد، فإن كان قلتين دفع النجاسة إن لم تغيره، وإلا فإنه ينجس بوقوع النجاسة فيه، فلا يطهر المحل النجس حينئذ.

واستدلوا بحديث: "إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث" (١٠)، وسواء كان الماء جاريًا أو راكدًا فلم يفرق الحديث (١١).

وخالف الشافعية في قول آخر (١٢)، وقالوا بالفرق بين النجاسة الجامدة والمائعة إذا سقطت في الماء الجاري القليل، فإذا كانت مائعة مستهلكة لا ينجس الماء، وإذا كانت جامدة فإنه ينجس، فلا يطهر المحل النجس إذًا.

لأن المائعة تختلط وتستحيل مع الماء، بخلاف الجامدة.

النتيجة: أن نفي الخلاف غير متحقق؛ لوجود المخالف في المسألة، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 1، ص 632 (SanadKitab #32535, hlm. urut 630)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.