Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 530

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.

كان قد دخل بزوجته، أو لم يدخل بها.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بها أنه يلاعنها"، ونقله عنه ابن قدامة (١) وشمس الدين ابن قدامة (٢) وابن حجر (٣). وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "اتفقوا على أن الزوج، الصحيح عقد الزواج، الحر، المسلم، العاقل، البالغ، الذي ليس بسكران، ولا محدود في قذف، ولا أخرس، ولا أعمى، إذا قذف بصريح الزنا زوجته، العاقلة، البالغة، المسلمة، الحرة، التي ليست محدودة في زنا ولا قذف، ولا خرسى، وقذفها وهي في عصمته، بزنا، ذكر أنه رآه منها بعد نكاحه لها، مختارة للزنا، غير سكرى، وكان الزوج قد دخل بها ووطئها، أو لم يدخل بها ثم لم يطأها، بعد ما ذكر من اطلاعه على ما اطلع، ولم يطلقها بعد قذفه لها، ولا ماتت، ولا ولدت، ولا اتضح نكاحها، فإن اللعان بينهما واجب" (٤).

وقال ابن هبيرة (٥٦٠ هـ): "وأجمعوا على أن من قذف امرأته بالزنا ولا شاهد له عليها سوى نفسه، أنه يكرر اليمين أربع مرات باللَّه أنه لمن الصادقين، ثم يقول في الخامسة: ولعنة اللَّه عليه إن كان من الكاذبين، فحينئذ يلزمها الحد. والذي يدرؤه عنها أن تشهد أربع شهادات باللَّه إنه لمن الكاذبين،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 530 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6341)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.