Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah)
- [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
- الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
- الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
Bab dan daftar isi:
الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
- [١٥٤/ ٣] الرمي بالزنا هو من القذف الموجب للحد.
- [١٥٥/ ٣] القذف حرام وهو من الكبائر.
- [١٥٦/ ٣] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.
- [١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.
- [١٥٨/ ٣] من قال لامرأة "يا زاني" وجب عليه الحد.
- [١٥٩/ ٣] إذا قال: (زنأت) وسكت، فإنه يحد.
- [١٦٠/ ٣] ولو قال: "رنأت على الجبل"، وقال: عنيت به الصعود، لا يصدق، وعليه الحد.
- [١٦١/ ٣] إذا قال لآخر: "يا ابن الكافر" وأبواه مؤمنان قد ماتا، فعليه الحد.
- [١٦٢/ ٣] إذا قذف الرجل زوجته بلا بينة فله لعانها، سواء دخل بها أو لم يدخل.
- [١٦٣/ ٣] يحد من قذف الملاعنة.
- [١٦٤/ ٣] يصح قذف الأعمى لزوجته، وله ملاعنتها.
- [١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.
- [١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.
- [١٦٧/ ٣] من قذف زوجته برجل سماه، ولاعن المرأة فإن الرجل المسمى لا يحد.
- [١٦٨/ ٣] إذا قذف الصبي امرأته فإنه ليس عليه لعان.
- [١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.
- [١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.
- [١٧١/ ٣] الحربي والذمي والمستأمن الذين لم يسلموا إذا أوقع أحدهم قذف المسلم في دار الإسلام فعليه ما على المسلم من الحد.
- [١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.
- [١٧٣/ ٣] لو قذف رجلا فحد، ثم قذف آخر، فإنه يحد ثانية للثاني.
- [١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.
- [١٧٥/ ٣] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.
- [١٧٦/ ٣] لو اشترى أمة وطئها أبوه أو وطئ هو أمها ووطئها فقذفه إنسان فلا حد على القاذف.
- [١٧٧/ ٣] حد القذف فيه حق الشرع وحق العبد.
- [١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.
- [١٧٩/ ٣] لو أن ألف عدل قذفوا امرأة أو رجلا بالزنا مجتمعين أو متفرقين فالحد عليهم كلهم إن لم يأتوا بأربعة شهداء.
- [١٨٠/ ٣] مطلق السب بما لا يدل على الزنا؛ مثل: يا كاذب، أو يا أعور، أو يا منافق، لا يوجب الحد.