Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 559

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لثبوت خلاف الظاهرية، وإن كانت محل اتفاق بين المذاهب الأربعة (١).

والظاهر أن من نفى الخلاف في المسألة إنما أراد به الاتفاق المذهبي عند الحنفية، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧٨/ ٣] إن أضمر قذفًا ولم ينطق به فلا حد في ذلك.

• المراد بالمسألة: إذا حدَّث شخص نفسه بقذف شخص آخر بالزنا، ولم يتكلم بذلك، فإنه لا يُعتبر قاذفًا، وليس عليه حد القذف.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "لا خلاف بين أحد من الأمة كلها في أن من ادعى على آخر أنه أضمر قذفه ولم يقذفه، فإنه لا تحليف في ذلك؛ لصحة الإجماع على أن من أضمر قذفًا ولم ينطق به، فإنه لا حد في ذلك أصلًا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والمالكية (٤)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 559 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6370)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.