Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 519

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفا، ما لم يقل إنه من الزنا.

[١٥٧/ ٣] لو قال لأجنبية: "ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك"، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا.

• المراد بالمسألة: إذا قال شخص لامرأة أنجبت ولدًا يُعرف نسبه إلى زوجها: ولدك هذا ليس من زوجك، فإن هذا لا يكون قذفًا موجبًا للحد، حتى يُصرَّح بأنه جاء عن طريق الزنا فهنا يكون قذفًا موجبًا للحد.

وهذه المسألة عند التأمل هي كالمسألة السابقة، إلا أن الإجماع فيها محكي على خلاف الإجماع المحكي في المسألة السابقة.

• من نقل الإجماع: قال الزيلعي (٧٤٣ هـ): "قال في النهاية: وأجمعوا أنه لو قال لأجنبية: ليس هذا الذي ولدتيه من زوجك، لا يصير قاذفًا، ما لم يقل إنه من الزنا" (١) وبمثله قال ابن الهمام (٨٦١ هـ) (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الظاهرية (٣).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن صاحب هذه المقالة لم يُصرَّح بالزنا، فقد تكون حملت به من رجل آخر عن طريق وطء شبهة، أو نحو ذلك، ولا يلزم أن يكون رميًا بالزنا (٤).

• المخالفون للإجماع: ذهب جماعة من الفقهاء إلى أن نفي النسب قذف موجب للحد.

وهو مذهب الحنفية (٥)، والمالكية (٦)، والشافعية (٧)، والحنابلة (٨).

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 519 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6330)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.