Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 518

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٥٦/ ٣] من نفى رجلا عن أبيه وكانت أمه حرة مسلمة عفيفة فعليه الحد.

تزوجت غير أبيه وأتت منه بذلك الولد، أو تكون أمه قد أتت به بطريق غير شرعي وهو الزنا، فإذا لم يكن الأول، فبالضرورة يكون الثاني (١).

• المخالفون للإجماع: ذهب بعض الفقهاء إلى أنه إن رُمى شخص بنفي أبيه، كأن قيل له: أنت لست بابن فلان، فإنه لا يُعتبر قذفًا.

وهو مروي عن الشعبي، وبه قال الظاهرية (٢).

• دليل المخالف: استدل الظاهرية على أن نفي النسب لا يُعتبر قذفا بما يلي:

الدليل الأول: أن آية القذف إنما وردَت في القذف بالزنا، فيُقتصر عليه، ولا يُقاس عليه غيره من الألفاظ إلا بدليل.

الدليل الثاني: أن قول الشخص "لست بابن فلان" لا يلزم منه قذف الأم بالزنا؛ إذ يُحتمل أنه أراد أن الولد كان لقيطًا، أو أن أُمه اُستكرهت على الزنا، أو أنها حملت به في حالة لا يكون للزنا فيه دخول، كالنائمة توطأ، أو السكرى، أو المغمى عليها، أو الجاهلة، وبهذا يبطل أن يكون النافي قاذفًا (٣).

النتيجة: المسألة فيما يظهر ليست محل إجماع محقق بين أهل العلم؛ لمخالفة الظاهرية.

ومن حكى الاتفاق فأراد اتفاق المذاهب الأربعة في الجملة (٤)، واللَّه تعالى أعلم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 518 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.