الدليل الثاني: عن ابن عباس ﵁ في قصة هلال بن أمية حين لاعن امرأته وفرَّق النبي ﷺ بينهما وفيه قال ابن عباس: "ففرق رسول اللَّه ﷺ بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحد" (١).
• وجه الدلالة: أن النبي ﷺ قضى بأن من رمى ولدها بأن عليه الحد، والمراد بقوله: "رمى ولدها" أي دعاه ابن زنا (٢).
الدليل الثالث: عن ابن مسعود ﵁ أنه قال: "لا جلد إلا في اثنين؛ رجل قذف محصنة، أو نفى رجلًا عن أبيه، وإن كانت أُمُّه أمة" (٣).
وهذا القول من ابن مسعود ﵁ لا يقوله إلا توقيفًا (٤).
الدليل الرابع: أن القذف بنفي الأب هو في الحقيقة قذف للأم، فكأنه قال: أمك زانية؛ لأن قوله: لست بابن فلان، يقتضي إما أن تكون أمه قد
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 517 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6328)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.