وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "الحد على من نفى رجلًا عن أبيه وإن كانت أم المنفي مملوكة، ولا خلاف بينهم أنه يُحد إن كانت أم المنفي حرة عفيفة" (٢).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن الأشعث بن قيس قال: أتيت رسول اللَّه ﷺ في وفد كندة، ولا يروني إلا أفضلهم، فقلت: يا رسول اللَّه، ألستم منا؟ فقال: (نحن بنو النضر بن كنانة، لا نقفو أمُّنا (٦)، ولا ننتفي من أبينا) قال: فكان الأشعث بن قيس يقول: "لا أوتى برجل نفى رجلًا من قريش من النضر بن كنانة إلا جلدته الحد" (٧).
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 516 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6327)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.