Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 543

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.

عن المقذوف، وهذا شامل للرجال والنساء (١).

الدليل الثاني: أن الأصل اشتراكُ المكلَّفين مِن الرِّجَال والنِّساء في الأحكام؛ إلا ما قام الدَّليلُ على تخصيصه، وليس ثمة دليل على التخصيص (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧٠/ ٣] إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا عليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص أحدًا من أصوله كأبيه، أو جده، وإن علوا، أو أمه، أو جدته، وإن علوا، فإنه يجب الحد على القاذف.

ويتبيَّن أن المراد هو أن قذف الأصل موجب للحد، أما من قذف الفرع كمن قذف ابنه وإن نزل فمسألة أخرى.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "وأجمعوا على أنه إذا قذف الرجل أباه أو جده أو أحدًا من أجداده أو جداته بالزنا، أن عليه الحد" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والمالكية (٥)،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 543 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6354)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.