Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 552

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.

[١٧٤/ ٣] لا حد على من قذف محدودًا في الزنا، إذا رماه بذلك الزنا.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت على شخص ما يوجب عليه حد الزنا، وأقيم عليه حد الجلد لزناه، فإن من رماه بذلك الزنا الذي أقيم عليه الحد بسببه لا يكون قاذفًا له، ولا يجب الحد على القاذف حينئذٍ.

ويتبيَّن أنه لو رماه بزنا آخر غير الزنا الذي حُد فيه، فمسألة أخرى.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أن من قذف من قد ثبت عليه الزنا من الرجال والنساء بالزنا الذي قد ثبت على المقذوف، لا بغيره، أنه لا حد عليه" (١). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وأجمعوا أنه لا حد على من قذف محدودًا أو محدودة في زنا، إذا رماها بذلك الزنا" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٣) والشافعية (٤) والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٦).

• وجه الدلالة: أن اللَّه تعالى جعل حد القذف فيمن رمى المحصن، وقد تقرر عند الفقهاء أن من شرط الإحصان أن يكون عفيفًا عن الزنا (٧)، فالزاني غير محصن، وعلى هذا فقاذف من حُد في الزنا قد قذف غير محصن،

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 552 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.