أجنبية عنه، فكان الاعتبار بوقت القذف، لا بوقت المرافعة (١).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٦٧/ ٣] من قذف زوجته برجل سمَّاه، ولاعن المرأة فإن الرجل المُسمَّى لا يُحد.
• المراد بالمسألة: إذا قذف شخص زوجته بالزنا، وسمَّى من زنى بها، كأن يقول: زنى بك فلان بن فلان، فهنا إن لاعن الرجل زوجته، فلا يُقام حد الزنا على من قُذف بالزنا مع زوجته.
• من نقل الإجماع: قال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "لا يختلفون أن من قذف امرأته برجل فلاعن، لم يحد الرجل" (٢).
وقال ابن القطان (٦٢٨ هـ): "لا يختلفون في رجل قذف امرأته برجل فلاعن أنه لا يُحد الرجل" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والشافعية (٥)، والحنابلة (٦).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن لعان الرجل لزوجته إنما هو لإسقاط حد القذف عنه، وليس معناه صدقه فيما قاله.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.