قذفها موجب للحد كقذف غيرها (١).
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
[١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن.
• المراد بالمسألة: من المقرر عند الفقهاء أن من قذف امرأته بالزنا وليس عنده بيَّنة، فإنه يمكنه الخروج عن حد القذف بملاعنته لزوجته.
فإذا قذف شخص امرأة ليست زوجة له، ثم تزوَّجها بعد القذف، وطالبت المرأة بالحد، فإن الإمام يطالب القاذف حينئذٍ بالبيَّنة أو الحد، ولا يصح له أن يلاعن.
• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن" (٢). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمعوا أنه إن قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها لم يلاعنها" (٣).
• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).
• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف حصل حال كون المرأة