Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 537

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوجها، فإنه يحد ولا يلاعن.

قذفها موجب للحد كقذف غيرها (١).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦٦/ ٣] إذا قذف الرجل امرأة ثم تزوَّجها، فإنه يُحد ولا يلاعِن.

• المراد بالمسألة: من المقرر عند الفقهاء أن من قذف امرأته بالزنا وليس عنده بيَّنة، فإنه يمكنه الخروج عن حد القذف بملاعنته لزوجته.

فإذا قذف شخص امرأة ليست زوجة له، ثم تزوَّجها بعد القذف، وطالبت المرأة بالحد، فإن الإمام يطالب القاذف حينئذٍ بالبيَّنة أو الحد، ولا يصح له أن يلاعن.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثم تزوج بها، أنه يحد ولا يلاعن" (٢). وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "أجمعوا أنه إن قذفها وهي أجنبية ثم تزوجها لم يلاعنها" (٣).

• الموافقون على الإجماع: وافق على الإجماع الحنفية (٤)، والحنابلة (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن القذف حصل حال كون المرأة

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 537 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6348)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.