Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 536

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.

ولد فعليه الحد: "به قال الشافعي، ومالك، وأحمد، وجمهور العلماء ﵏، ولا نعلم فيه خلافًا" (١).

وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ): "ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد. . . ولا يعلم خلاف في ذلك" (٢).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك المالكية (٣)، والشافعية (٤).

• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن ابن عباس ﵁ في قصة هلال بن أمية ﵁ حين لاعن امرأته وفرَّق النبي ﷺ بينهما وفيه قال ابن عباس ﵁: "ففرق رسول اللَّه ﷺ بينهما، وقضى أن لا يُدعى ولدُها لأب، ولا تُرمى، ولا يُرمى ولدُها، ومن رماها أو رمى ولدَها فعليه الحد" (٥).

• وجه الدلالة: الحديث ظاهر في أن النبي ﷺ قضى بأنه من رمى المرأة بعد الملاعنة فعليه الحد (٦).

الدليل الثاني: عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده ﵁، قال: "قضى رسول اللَّه ﷺ في ولد المتلاعنين، أنه يرث أمه، وترثه أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين" (٧).

الدليل الثالث: أن حصانة المرأة الملاعِنة لم تسقط باللعان، ولم يثبت عليها الزنا بلعانها، ولا يوجد ما يدل على أمارة الزنا كولد لها لا أب له، فكان

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 536 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6347)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.