Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 535

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.

القرآن" (١)، إلا أن هذا القول لم أجعله من مواطن المخالفين في المسألة؛ لأن ابن عبد البر حقَّق قول مالك في المسألة فقال: "فالمشهور من مذهبه أن اللعان لا يجب حتى يقول الرجل لامرأته رأيتك تزنين، أو ينفي حملًا بها، أو ولدًا منها، إلا أن الأعمى عنده يلاعن إذا قذف امرأته، لم يختلف عنه في ذلك، لأنه شيء يدركه بالحس واللمس.

وقول أبي الزناد (٢)، ويحيى بن سعيد، وعثمان البتي، والليث بن سعد، في ذلك كقول مالك" (٣)، ويؤيد ذلك أيضًا حكاية القرطبي للإجماع تبعًا لابن عبد البر، وهو من المحققين لمذهب المالكية، مع أن القرطبي ذكر كلام ابن العربي، لكنه أخذ بتحقيق ابن عبد البر، فالذي يظهر أن قول مالك ومن تبعه في اشتراط الرؤية هو في غير الزوج، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦٥/ ٣] لو قذف امرأة لاعنت بغير ولد، فعليه الحد.

• المراد بالمسألة: إذا قذف الرجل زوجته بالزنا، ولم يكن لديه بيِّنة على ذلك، فلاعنها، ولم يكن لها ولد ينفيه زوجها الملاعن، فإنه إذا قذفها شخص آخر غير الزوج وجب عليه الحد.

ويتبيَّن من ذلك أنه إن كان القاذف هو زوجها الأول الذي لاعنها فالمسألة غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن قدامة (٦٢٠ هـ): "ويحد من قذف الملاعنة. . . ولا نعلم فيه خلافًا" (٤). وقال العيني (٨٥٥ هـ): فيما لو قذف امرأة لاعنت بغير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 535 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6346)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.