Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 549

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.

يلتزم أحكام المسلمين، ولذا لم تلزمه أحكام الإسلام (١).

النتيجة: ثمة مسألتان: الأولى: الذمَّي إذا قذف مسلمًا أقيم عليه الحد، فهذه محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف.

الثانية: الحربي والمستأمن إذا قذف المسلم أقيم عليه الحد، فهذه ليست محل إجماع بين أهل العلم، لثبوت الخلاف عن الشافعية، واللَّه تعالى أعلم.

[١٧٢/ ٣] الكافر إذا أسلم فلا يؤاخذ بما فعله حال كفره من القذف في دار الحرب.

• المراد بالمسألة: إذا ثبت حد القذف على شخص، وكان قد فعل القذف في دار الحرب أثناء كونه كافرًا، ثم تاب وأسلم، أو صار من أهل الذمة، فإنه لا يؤخذ بما فعل حال حربيَّته أو كفره من القذف.

• من نقل الإجماع: قال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "وقد صح النص والإجماع بإسقاطه، وهو ما أصابه أهل الكفر ما داموا في دار الحرب قبل أن يتذمموا أو يسلموا فقط، فهذا خارج بفعل رسول اللَّه ﷺ في كل من أسلم منهم، فلم يؤاخذهم بشيء مما سلف لهم من قتل، أو زنى، أو قذف، أو شرب خمر، أو سرقة، وصح الإجماع بذلك" (٢).

وقال ابن عبد البر (٤٦٣ هـ): "وقد أجمع علماء المسلمين على أن الكفار إذا انتهوا وتابوا من كفرهم غفر لهم كل ما سلف، وسقط عنهم كل ما كان لزمهم في حال الكفر، من حقوق اللَّه ﷿ وحقوق المسلمين قبل أن يقدروا عليهم، وبعد أن يقدروا عليهم ويصيروا في أيدي المسلمين فلا يحل قتلهم بإجماع المسلمين، ولا يؤخذ بشيء جنوه في مال أو دم، فدل ذلك على

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 549 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.