Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 540

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٦٩/ ٣] من قذف محصنا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.

الدليل الثالث: أن الصبي إذا سقط عنه التكليف في العبادات والمآثم في المعاصي؛ فلأن يسقط عنه الحد الذي مبناه على الدرء والإسقاط من باب أولى (١).

الدليل الرابع: أن الحد عقوبة محضة، فتستدعي جناية محضة، وفعل الصبي لا يوصف بالجناية فلا حد عليه لعدم الجناية منه (٢).

النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم؛ لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.

[١٦٩/ ٣] من قذف محصنًا فهو كمن قذف محصنة في وجوب الحد.

• المراد بالمسألة: من المعلوم أن وجوب جلد القاذف في القرآن الكريم جاء في حق قذف المحصنات من النساء، كما في قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (٤)﴾ (٣).

والمراد هنا تقرير أن هذا التخصيص غير مراد، فالآية عامة في وجوب الحد على من قذف المحصنات من النساء، أو المحصنين من الرجال.

فمن قذف رجلًا بالزنا ولم يأت بالبيَّنة وجب عليه الحد، كمن قذف المرأة المحصنة.

• من نقل الإجماع: قال أبو بكر الجصاص (٣٧٠ هـ): "ولا خلاف بين المسلمين أن الحد واجب على قاذف الرجل المحصن كوجوبه على قاذف المحصنة" (٤).

وقال ابن حزم (٤٥٦ هـ): "واتفقوا أن الحر العاقل البالغ المسلم غير

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 540 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6351)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.