وقال العيني (٨٥٥ هـ): "والحربي إذا قذف مسلمًا يجب عليه بالاتفاق" (٢). وقال ابن الهمام (٨٦١ هـ) في بيان حكم الحربي: "وحد القذف يجب اتفاقًا" (٣).
وقال ابن نجيم (٩٧٠ هـ): "وأما الذمي فيجب عليه جميع الحدود اتفاقًا" (٤).
• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الشافعية في الذمي (٥)، والحنابلة (٦)، والظاهرية في الذمي (٧).
• مستند الإجماع: الدليل الأول: عن صفوان بن عسال ﵁ (٨) قال: "قال يهودي لصاحبه: اذهب بنا إلى هذا النبي ﷺ، قال له صاحبه: لا تقل نبي، لو سمعك كان له أربعة أعين (٩)، فأتيا رسول اللَّه ﷺ وسألاه عن تسع آيات بينات، فقال لهم: (لا تشركوا باللَّه شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا النفس التي حرم اللَّه إلا بالحق، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان، ولا تسحروا، ولا تأكلوا الربا، ولا تقذفوا المحصنة، ولا تولوا يوم الزحف، وعليكم خاصة
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 546 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6357)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.