Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Ijma' fil Fiqhil Islami (al-Fadhilah) · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 9, halaman 554

  1. [٩] مسائل الإجماع في حد الزنا وحد القذف وحد المسكر والتعزير
  2. الباب الثالث: مسائل الإجماع في حد القذف
  3. الفصل الأول: مسائل الإجماع في حقيقة القذف وحكمه، وسبب الحد فيه
  4. [١٧٥/ ٣] لفظ "لم أجدك عذراء" ليس من الألفاظ الصريحة الموجبة لحد القذف.

أما مسألة هل يُسأل الرجل عن مُراده أو لا يُسأل، فمسألة أخرى غير مرادة.

• من نقل الإجماع: قال ابن المنذر (٣١٨ هـ): "أجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: "لن آخذك عذراء"، أن لا حد عليه، وانفرد ابن المسيب، فقال: يجلد" (١).

• الموافقون على الإجماع: وافق على ذلك الحنفية (٢)، والمالكية (٣)، والحنابلة (٤)، والظاهرية (٥).

• مستند الإجماع: يستند الإجماع إلى أن ذهاب العذرة لا يلزم منها الزنا، فإن العذرة قد تذهب من المرأة بغير الجماع، إذ قد تزول بالوقعة، أو بالحيض، أو بأن تدخل المرأة إصبعها في فرجها، ونحو ذلك (٦).

• المخالفون للإجماع: ذهب طائفة إلى أن لفظ: "لم أجدك عذراء" قذف صريح موجب للحد.

وهو قول سعيد بن المسيب، ونسبه ابن حزم لطائفة (٧).

• دليل المخالف: استدل من أوجب الحد بلفظ "لم أجدك عذراء" بحديث ابن عباس ﵁ قال: "تزوج رجل من الأنصار امرأة من بلعجلان (٨)، فبات عندها ليلة، فلما أصبح لم يجدها عذراء، فرفع شأنها إلى النبي ﷺ، فدعا

Rujukan halaman ini: موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 554 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6365)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.