الدليل الثالث: أن عمر ﵁ جلد أبا بكرة ﵁، وشبل بن معبد (٢)، ونافعًا (٣) بقذفهم للمغيرة بن شعبة ﵁ (٤) (٥).
وجه الدلالة من الحديث والأثر: فعل النبي ﷺ يدل على أن القذفة إن تعدَّدوا في شخص واحد فعليهم لكل شخص منهم حد مستقل، وكذا فعل عمر ﵁ في قذفة المغيرة، وهو يدل على أن القذفة إن تعدَّدوا فإنه يُحد كل واحد منهم حد مستقل.
الدليل الرابع: القياس على سائر الحدود، فكما أنه لو زنى اثنان بامرأة، وجب عليهما الحد، فكذا القذف.
النتيجة: المسألة فيما يظهر محل إجماع بين أهل العلم لعدم المخالف، واللَّه تعالى أعلم.
Rujukan halaman ini:موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي - ط الفضيلة، ج 9، ص 562 (SanadKitab #32535, hlm. urut 6373)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.